عدد المشاهدات الكلي 3,189 , عدد المشاهدات اليوم 3
الحقوق المالية بين الزوجين
أبي /أمي/ زوجي / أخي يتدخل في حياتي ( حق أم ليس بحق) هذه المقالة موجهة للجميع وليست انحيازاً إلى فئة في البداية لابد أن نعرف بأنه ليس من حق أي شخص استعباد غيره سواء بحكم السلطة الأبوية أو الوظيفية أو الزوجية مهما كانت درجة القرابة وغيرها. وبالمقابل هناك ملاحظة استنزاف من الطرف الآخر الذي يريد أخذ حقوقه ولايقدم حق الآخر متعللاً بعدم الرغبة في الاستعباد وحقه في الحرية. وهنا علينا التنبيه أن : – حقك في الحرية يعني أن تكون مسؤولاً ومكلفاً بنفسك تماماً مستقلاً ماليا ومعنويا عن الاحتياج للغير فالرجل الذي يتزوج وينفق عليه والداه وجب عليه الانصياع لرغباتهما وأوامرهما لأنه ليس حراً كفاية لاتخاذ قراراته بنفسه ولازال معتمداً عليهما وهذا يخرجه من استحقاق حرية القرار. – الفتاة التي تعيش مع والديها /زوجها / أخيها معتمدة مادياً ومعنوياً لرعايتهم فمن غير المنطقي أن تتخذ قراراً دون الرجوع لهم واستشارتهم والانصياع لرغبتهم ( إنما الطاعة لمن أنفق)قاعدة : لا يمكن أخذ مال من شخص دون أن تكون مديناً له بمقابل ( عمل / خدمة / طاعة.. الخ) فقرر ماذا ستقدم؟ أو ماذا سيُطلب منك ضمنياً أن تقدمه؟
- الاستقلال المادي للابن/ الزوجة مريح له في قرارته ولكنه مزعج في التكافل الاجتماعي والتواصل الأسري ستدرك جيداً أنك وحيد وليس لك معيل أو ظهر لتستند عليه ويجب أن تعتمد على نفسك وجهدك وحده في حال حصول أي مكروه – لاقدر الله – لك أو لعائلتك.
- حدود حرية الشخص ستعتمد على مقدار استقلاله النفسي والمادي عن غيره
- فكرة أن ينفق عليك أحد دون مقابل ليست واجبة إلا على الوالدين مع أبناءهم القُصّر وغير القادرين على الكسب وعلى الوالدين الذين بلغا من العمر مبلغه وعلى من تجب عليهم الزكاة وتحق عليهم الصدقة، فلا تتذرع بحقك الشرعي.
- الإنفاق الشرعي الواجب الذي سسيحاسب عليه العبد يوم القيامة هو توفير المأكل والمشرب والملبس والمسكن وأضاف العلماء في هذا العصر ( نفقة الدراسة العامة) وأما نفقات زواجك وتسليتك ومتعتك وسفرياتك وزياراتك وهداياك وكمالياتك فليست بواجب وإنما هي عائدة على كرم الشخص وقدرته المادية وليس من حقك محاسبته عليها أو الاعتراض على عدم تقديمها ووجب عليك الشكر والامتنان في حال تقديمها ومن زيادة الفضل الشكر على الواجبات.
الواجب و الأوجب
النفقة الأوجب على الرجل هي للزوجة والأبناء.. ثم يدخل الواجب الإنفاق على الوالدين ثم الأحوج من عائلته تبعا لإعسارهم ويسرهم.. فإن كان الوالدين موسرين لاتجب نفقتهما على الأبناء وله أن يعطيهما مازاد عن حاجته ومافضل عن حاجة عياله بعد كفايتهم برا وإحسانا .. أما مايفعله بعض الناس في حاضرنا من تقديم الأبوين الموسرين وإكفاء الكماليات وقطع النفقة الأساسية والتضييق على الزوجة والأبناء في احتياجاتهما فهذا لايجوز شرعا..حق المرأة في مال الزوج
من المعروف شرعاً وعرفاً أن للمرأة حقوقاً في مال زوجها ولكن هذه الحقوق تبدو أحيانا غير واضحة في بعض التفاصيل مما يسبب إشكالات وخلافات بعضها قد يصل للانفصال وبعضها قد يصبح ابتزازاً لأحد الطرفين. حق المرأة في المهر والنفقة والسكن من المعروف ويفترض أن لا خلاف فيه ( رزقهن و كسوتهن بالمعروف) من حيث يسكن ومن نفس المستوى المعيشي والطبقة العاملة مع الزوج فلاتتساوى عقلا ومنطقاً أن تسكن زوجة رجل أعمال غني بنفس مستوى زوجة السكرتير وعلى الأخيرة كذلك أن لا تطالب بنفس مستوى الأولى
- لا تسقط حقوق العائلة ( من تجب على الزوج نفقتهم) بزواج الرجل واحتكاره لماله ومنعه عن أهله وعليه أن يشاركهم شيئاً منه بقدر وسعه إن كانوا غير محتاجين فإذا كانت حاجتهم للأساسيات فيجب عليه أن يؤمنها لهم كما يؤمنها لنفسه وعياله أما أن يزيد في الرفاهية والكماليات للزوجة والأولاد على حسابهم فهذا لايجوز شرعا والأساسيات تشمل المأكل والمشرب والمسكن والدواء والعلاج.
- ماذا لو طلب الوالدان من ابنهما أشياء كثيرة ( متداخلة بين الأساسيات والكماليات)؟
يَقُولُ عليه الصلاة والسلام : (يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ، أُمَّكَ وَأَبَاكَ ، وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ)
وإذا كان الوالدين فقيرين ، فمن الواجب النفقة عليهما ، وبذل ما يحتاجان إليه من غذاء وملابس ودواء ونحو ذلك .
وأمَّا شراء الكماليات للوالدين فليس من النفقة الواجبة على الابن ، إلا أنَّ بذل المال لهما في ذلك من الإحسان الذي يُؤجر عليه.
وإذا أنعم الله عليه وفتح له من أبواب رزقه ، فالأهل هم أولى الناس بالبر والإحسان يقول تعالى (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ)
وليس من حق الزوجة أن تعترض على ما يقدمه الرجل من نفقات ومعروف وبر لأهله أو للناس ، إذا كان يقوم بأداء النفقة الواجبة عليه تجاهها وتجاه أولاده ويؤمن لهما المعيشة الكافية و العيش بكرامة . ولكن للزوجة الحق في الاعتراض إذا كان يرفه أهله دونها أو يعطيهم ويحرمها ويقدمهم عليها ويفضل لهم ويقطعها أو يعطيهم فوق حاجتهم أو يساعدهم على الإسراف وتضييع المال وشراء ما لا يحتاجون إليه، فإذا طلب الوالدان شيئاً من المال لإنفاقه فيما لا يحتاجون إليه فينبغي للابن أن لايساعدهم على ذلك ، بل يتلطف معها في الرفض ويرشدهم إلى أهمية الحفاظ على المال وعدم تضييعه .
المشاركة المالية بين الزوجين
مع انفتاح مجتمعاتنا العربية غدا مفهوم المشاركة في الحياة الزوجية معروفا وواضحا ومعلنا.. يريد الرجل أن يتزوج موظفة لتنفق معه على المنزل. . وبعد حين يتم تحويل الزواج إلى خليط رجل شرقي يريد احتياجاته كاملة شرعا وعرفا “وحاضر وأمرك وعلى راسي “ وغربي يريدها مشاركته في العمل والنفقة وبدأت المرأة إما تتمرد على الوضع فتترك الرجل وتأمن على مابقي من مالها أو تبقى ضعيفة مكسورة ليست قادرة على الإنتاج والعطاء.. وكحل لهذه الإشكالية سأوضح مفهوم المشاركة بشكل عملي: الأول : تحديد منهج الزواجفإما زواجا شرعيا في العادات الشرقية ينفق فيه الرجل النفقات كاملة وتبقى المرأة معززة مكرمة في بيتها لاينقصها مهر وحفلة وعرس وهو المتكفل بكل شيء وعليه تقوم الزوجة بالمنزل واحتياجاته وتربية الأولاد. ولكن في تطبيق هذا ينسى الزوج هذه الفكرة ويبدأ باستضعافها والتسلط عليها ولجعل الزواج مشاركة.. كتب أحدهم في هذا الباب ” اختيار الزوجة للبيت وعدم العمل لا يعيبها أو ينقص منها أبدا العيب هو أن يعطي الزوج لنفسه صلاحيات وحقوق سلطوية لمجرد أنه “الكسيب”. وحين نطبق مفهوم الزواج مشاركة لأنها اختارت أن تكون حصتها في المشاركة أعمال البيت فهذا معناه أن البيت بيتكما معا٬ والأطفال أطفالكما معا و باختيار الرجل العمل كجزء من المشاركة فما يحصل عليه من نقود هي أيضا نقودكما معا !! فلا يظن الرجل أنه يقدم لزوجته معروف أو يتصدق عليها باحسان لأنه هو من يصرف على البيت.. فهي ليست شغالة أو مربية أو سكرتيرة تعمل عندك هي شريكتك في الحياة “.
الثاني: أو تجعلانه زواجا غربياًيتشارك فيه الزوجان المنزل ويتقاسمان ما يحصلان عليه من مال ويتشاركان في كل قرار وكل مصروف وتنفق على نفسها وينفق على نفسه ونفقات الأبناء بالمشاركة بينهما ويساعدها في المنزل والطبخ ولا يحاسبها في الدخول والخروج والزيارات.. ورغم أن هذه الطريقة نافعة غربيا ويسير عليها كثير من المجتمعات إلا أنني أرى فيها نوعا من القصور للطرفين فربما مرضت الزوجة فقصرت في المدفوعات و تتعب بشكل مضاعف حين رغبتها في الحمل والإنجاب ..
الطريقة الثانية جائزة شرعاً ولم يحرمها الإسلام بل ترك الأمر مفتوحاً لاتفاق الزوجين وقدرتهما.. المأخوذ حياءً كالمأخوذ غصبا في الحديث الصحيح : (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)ومن التطبيقات الواقعية هو مهر المرأة، ومن المعروف شرعاً أنه حق خالص للزوجة لايشاركها فيه أحد ولا يجوز أخذه منها وقد يأخذه بعض الرجال دور وجه حق أو يمتنع من إعطاءها المهر من صور عدم إعطاء المهر للزوجة : – إذا لم يعطها وهو ناوي عدم إعطاءها أو عدم الوفاء به سواء كان مقدم أو مؤخر – إذا أجبرها على إرجاعه سواء نقداً أو بشكل ذهب وغيره. – إذا أعطاها المهر ثم أخذه منها وهو ناوي عدم إرجاعه. – إذا أعطته المهر بدون طيب نفس جبراً أو قسراً أو بتخويف أو تهديد ( أو بإجبارها على التنازل على ما بقي منهم أو على مؤخرها)
– إذا كان المهر المقدم متضمن ذهباً أو قدم للمرأة هدايا أو ادخرت من مصروفها مبلغاً واشترت فيه ذهباً فهو ملك خاص للزوجة فلا يحق للزوج ولا أهلها ولا حماتها منه شيء ويعتبر أخذه حيلةً أو غصباً أكل مال حرام، ولو لم تطب نفسها بإعطاءه فلا يحق له أخذه منها حياء أو بعد ضغط أو ابتزاز..
– إذا أعطاها هدية في حال الزوجية من ذهب أو مال وخلافه فلا يحق له استرجاعه بعد الطلاق أو الخلع أو مطالبتها به بعد حاجة له إلا إذا تنازلت عنه أو رضيت بذلك دون إجبار قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ مَثَلَ الَّذِي يَعُودُ فِي عَطِيَّتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ فَأَكَلَهُ)..